الشيخ المنتظري

189

كتاب الزكاة

[ وقت تعلق الوجوب ] 9 - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة قد عرفت سابقا أن وقت تعلّق الوجوب - فيما يعتبر فيه الحول - حولانه بدخول الشهر الثاني عشر ، وأنه يستقر الوجوب بذلك وإن احتسب الثاني عشر من الحول الأول لا الثاني ( 1 ) . وفي الغلات : التسمية ، وأن وقت وجوب الإخراج في الأول هو وقت التعلق ، وفي الثاني هو الخرص والصرم في النخل والكرم ، والتصفية في الحنطة والشعير ( 2 ) .

--> ( 1 ) - راجع الزكاة 1 / 238 و 305 . ( 2 ) - راجع الزكاة 1 / 346 و 2 / 11 .